كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٥⦘
١٨١٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»
الصفحة 14