كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلَا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ»
بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ , ثُمَّ يَقْتُلُ , قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ , قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: «هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٦⦘
١٨٢٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنِ الثَّبْتِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ , ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ»
الصفحة 15