كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

١٨٧٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ , أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ , ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ , فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ , لَا يُرِيدُونَ غَيْرَهُ , فَنَزَلَ , فَقَالَ: «لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ , وَلَا تَنْشَرِحُ بِهِ صُدُورُهُمْ , إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ , كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»
١٨٧٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ , إِلَّا بِثَلَاثٍ , إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ , أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»
١٨٧٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ , قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ , أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمَ»
١٨٧٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَامْ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ , فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالتَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "

الصفحة 167