كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)
١٨٩٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: «لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ» قَالَ: «وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ»
١٨٩٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا: «لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ , وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ» - يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ -
بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ
١٨٩١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ , قَالَ: يَقُولُ: «مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ , قَطَعْنَاهَا , وَيَأْخُذَ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ , فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ , قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا , لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ , وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا , وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا»
الصفحة 221