كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

أَخْبَرَنَا

١٩٠٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ , هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»
١٩٠٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ , وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا , وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا: «لِأُمِّهَا السُّدُسُ , وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ , وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ» وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ , أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ , وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ , وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ» , قَالَ: «فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ , فَلَا ⦗٢٥١⦘ شَيْءَ لَهَا» قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»

الصفحة 250