كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

١٩٠٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ مُعَاذًا: «قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»
١٩٠٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ , قَالَ: «لَا يَكُونُ لِلْأَبِ إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ , لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ»
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَبَلَغَنِي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ» , قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ , فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ
١٩٠٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ , وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ»
أَخْبَرَنَا

١٩٠٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ» قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: «مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ» , قُلْتُ: أَمِثْلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: «فَمَهْ» وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ
١٩٠٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ , فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ»
أَخْبَرَنَا
⦗٢٥٧⦘

١٩٠٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ , فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» ,

١٩٠٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا , فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَيْءٌ وَإِيتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا " , قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا , قَالَ: «ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ , وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

الصفحة 256