كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

١٩١٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ , وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا»
١٩١٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ» , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ , أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ , وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ»
١٩١٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: " لَوْ أَنَّ امْرَأَةً ⦗٢٩٤⦘ جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ , لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ , وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ , لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ , قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنَ ابْنٍ لَهُ , ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ , فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ "

الصفحة 293