كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

أَخْبَرَنَا

١٩٢٦٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ , قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرِيٌّ»
أَخْبَرَنَا

١٩٢٦٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي: بِلَادَهَمْ - "
أَخْبَرَنَا

١٩٢٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ , وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ , وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ , فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا , فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ , وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ , وَأَعْنَاقِهِمْ» , يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ»
أَخْبَرَنَا

١٩٢٧١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ»
أَخْبَرَنَا
⦗٣٣١⦘

١٩٢٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ , فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ , فَيُصَالِحُوكُمْ فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ»

الصفحة 330