كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ؟
١٩٣٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: «لَا رَأْيًا» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا رَأْيًا»
أَخْبَرَنَا

١٩٣٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ , وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ: «لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا»
أَخْبَرَنَا

١٩٣٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ , فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا»
١٩٣٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ: «لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»
أَخْبَرَنَا

١٩٣٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «تُقَوِّمُ نَفْسَهَا وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَتُعْزَلُ مِنْهُ , فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ , وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعايَتِهَا سَعَتْ , وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ , وَإِنْ مَاتَ وَهُو نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ»

الصفحة 354