كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

بَابُ الْقِبْطِ
أَخْبَرَنَا

١٩٣٧٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ»
أَخْبَرَنَا

١٩٣٧٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرَجَ , وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةْ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا , فَخَرَجَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي , فَلَمَّا سِرْتُ مَعَهُمْ , قَالُوا لِي فِي الطَّرِيقِ: كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا؟ وَهُو يُرْوَى , عَنْ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ: «لَا يَخْلُو يَهُودِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ» , قَالَ: فَتَخَوَّفْتُهُمْ فَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ
أَخْبَرَنَا

١٩٣٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ , هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ ⦗٣٦٣⦘ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ , فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ , وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ , وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكُهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ , فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ , فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , لِأَنَّهُم يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا , وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ , وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ , فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُو مُسْلِمٌ»

الصفحة 362