كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

١٩٤١٧ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ , إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا , وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ , وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ , وَمِائَةَ السَّهُمُ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ , وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ , ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ , وَالْمَحْرُومِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ , أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ "
وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
١٩٤١٨ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْوَهْطِ. قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا , عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ , وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ , وَالدَّارِ الْآخِرَةِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , حَتَّى يَرِثَهُ اللَّهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ , وَلَا يَرِثُهُ , وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ , وَعَهِدْتُ وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ ⦗٣٧٨⦘ اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْفُسَهُمْ وَصَدَقَاتِهِمْ , وَلَا يُبَاعُ , وَلَا يُورَثُ وَلَا يُهْلَكُ , وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ , وَلَا تَغْيِيرُهُ , عَنْ عَهْدِهِ , وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ وَهُو إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَوَلِيُّهُ مِنْهُمْ، الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ , وَالْمُتَّبِعُ فِيهِ قَضَائِي وَعَهْدِي , فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْقِصَهُ أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُو السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضَاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي , وَلَا أَمْرَ , وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ. . . . بِقَرَابَةٍ لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي , وَالَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ , وَلَا يَجُوزُ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ , وَلَا أَمْرٌ , وَأُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِمَامٍ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي , عَنْ مَا وَصَّيْتُ فِيهَا أَوْ قَضَيْتُ وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ , وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ , وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُويْرِثِ , وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ , وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ , وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ "

الصفحة 377