كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٨٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: " إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ , فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ , وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ , فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ , وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ , قَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ , فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٨٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ , فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ , وَإِلَّا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا , وَغَرِمُوا الدِّيَةَ» قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤١⦘
١٨٢٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ , رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ»
الصفحة 40