كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: «لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ , وَلَا الْمَمْلُوكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٠٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ , فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا: «الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٠٠⦘
١٨٥٠٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
الصفحة 99