كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)
29458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لاَعَنَ ، وَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ.
29459- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَادًا ، يَقُولُ : لاَ حدَّ وَلاَ لِعَان.
29460- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُضْرَبُ.
29461- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ، لاَعَنَ.
135- فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ وَلِيدَتَهُ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا.
29462- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّهْنِ ، لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا.
29463- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ ، فَلاَ تَقَعْنَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَكَّهَا.
136- فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.
29464- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلاَّ لاَ يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ ، وَلاَ سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ ، حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبِ ، لِئَلاَ تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ.
الصفحة 102