كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)
145- فِي الرَّجُلِ يُفْتَرَى عَلَيْهِ ، مَا قَالُوْا فِي عَفْوِهِ عَنْ ذلك ؟.
29494- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ رَجُلاً ، فَعَفَا وَأَشْهَدَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَخَذَ لَهُ بِحَقِّهِ ، وَلَوْ مَكَثَ ثَلاَثِينَ سَنَةً.
29495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لاَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : مَا أَدْرِي.
29496- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ : فَقَالَ ابْنَهُ : إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ اجْلِدْهُ ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ.
الصفحة 111