كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

29511- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ.
29512- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالاَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.
29513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلاَ يُكْفَلاَنِ فِي حَدٍّ.
150- فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ وَالْقَوَدِ فِي الْحَرَمِ.
29514- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَمِنَ ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ.

الصفحة 115