كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

29671- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ , حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً : عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : أَنَعْقِلُ مَنْ لاَ شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا صَاحَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ.
29672- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا ، فهو أسوة الغرماء ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
29673- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمْلٍ ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيلَةَ ابْنَةِ سَلُولَ.

الصفحة 163