كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

29674- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ ، قَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يرده عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَ ردّه عَلَى سَيِّدِهِ.
29675- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، وَلا مُتَوَفًّى ، عَنهَا ، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى ولدها لأبٍ وَلا تُرْمَى هِيَ ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

الصفحة 164