كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

29704- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً وَأَمْسَكَهُ آخَرَ : أَنْ يُقتل القَاتل ويُحبس الممسك.
29705- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب ، عن الحكم بن مسلم السالمي ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قَالَ : قضى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الظِّنَّةِ ، وَلا الْحِنَةِ ولا الجِنَّة.
29706- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : حُفِرَت زُبْيَةٌ بِالْيَمَنِ لِلأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا الأَسَدُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ تَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ ، فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رحمه الله فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ قَضَيْت بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ يَكُونُ حَاجِزًا بَيْنَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِي هُوَ فِي الْبِئْرِ رُبْعَ الدِّيَةِ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، قَالَ : فَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَأَجَازَ الْقَضَاءَ.

الصفحة 175