كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

29780- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيَّ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمَ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إحْدَى ثَلاثٍ : إمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ ، وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكْشِفَ عَنهُ من السُّوءَ بِمِثْلِهَا ، قَالُوا : إذًا نُكْثِرُ يَا نبي الله ، قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ.
29781- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالثَّنَاءِ قَبْلَ الدُّعَاءِ ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ ، وَإِذَا بَدَأَ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ الثَّنَاءِ كَانَ عَلَى رَجَاءٍ.
29782- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يَِسَافٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا دَعَا فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.
29783- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرَقِ.

الصفحة 201