كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

29256- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.
29257- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ يَقْطَعْ فِي الْخُلْسَةِ.
29258- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ غُلاَمًا اخْتَلَسَ طَوْقًا ، فَرُفِعَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَ عَن ذَلِكَ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ؟ فَأَمَرَهُ بِقَطْعِهِ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا ، كَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَدْعُوهَا عَدْوَةَ الظَّهِيرَةِ ، لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ أَوْجِعْ ظَهْرَهُ ، وَأَطِلْ حَبْسَهُ.
29259- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عَدِيًّا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اخْتَلَسَ خُلْسَةً ، فَقَالَ إِيَاسٌ : عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، قَالَ : وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهَا عَدْوَةَ الظَّهِيرَةِ.

الصفحة 46