كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

29308- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَن ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، وَامْرَأَتَينِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً.
29309- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَلاَقِ وَالْحُدُودِ.
29310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
29311- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلاَ شَهَادَةُ عَبْدٍ.
29312- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
29313- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ ، وَلاَ حَدِّ دَمٍ.

الصفحة 59