كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 10)

127- فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُقِرَّانِ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْكِرَانِهِ.
29427- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ ، أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ الْحَدَّ ، فَقَالَتْ : لاَ يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ ؛ آتِي الْفَاحِشَةَ ، وَلاَ يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ ، قَالَ : فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا.
29428- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
29429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى ، أَوْ سَرِقَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ دُرِئَ عَنْهُ.
29430- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ ، يَعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ.
29431- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِهِ.
29432- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ ، لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ.

الصفحة 95