أخرج له البخاري قال (حدثني يونس بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب) الزهري (أخبرني عروة، عن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء) أي: أنواع واحدها نحو، قال الداودي: بقي عليها نحو لم تذكره وذكره الله تعالى في قوله: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (¬1)، قيل: المسافحة: المجاهرة بالزنا تُكري نفسها جهرة، وذات الخدن هي ذات الصاحب التي يزنى بها سرًّا، وهو المراد بقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (¬2)، وكانت الجاهلية تقول: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم.
(فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب إلى الرجل وليته) ولا نكاح إلا بولي، أي: يلتمس منه نكاحها، وفيه أنه لا نكاح إلا بولي كما بوب عليه البخاري (¬3)، وفيه استحباب خطبة من أراد نكاحها، وأن الخطبة لا تكون إلا من ولي المرأة. زاد البخاري: أو ابنته (¬4). يعني: ونحوها، لمن له عليها حق الولاية (فيصدقها) بضم الياء أي: يعين صداقها ويسمى قدره (ثم ينكحها) بعد ذلك.
(ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت) بإسكان تاء التأنيث الغائبة (من طمثها) الطمث الحيض، ومنه قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ} (¬5)
¬__________
(¬1) النساء: 25.
(¬2) الأنعام: 151.
(¬3) "صحيح البخاري" قبل حديث (5127).
(¬4) "صحيح البخاري" (5127).
(¬5) الرحمن: 56، 74.