(وهما بيدها) أي: باقيتان في ملكها.
(فقال رسول الله: خذهما) منها. فيه رد لما روي عن سعيد بن المسيب قال: ما أرى أن يأخذ كل مالها، ولكن ليدع لها شيئًا يعني: مما أعطاها (¬1) (وفارقها ففعل) استدل بعضهم بأمره بفراقها من غير أن يسأل زوجها هل هي حائض أو في طهر جامعها فيه، على أن الخلع فسخ؛ إذ لو كان طلاقًا لاقتضى شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم يمسسها فيه، فلو لم يتعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - الحالة في ذلك دل على أن الخلع فسخ، وإليها ذهب ابن عباس وطاوس وعكرمة، وأحد قولي الشافعي (¬2)، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور (¬3).
قال الإمام أحمد: ليس لنا في الباب أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ لا ينقص عدد الطلاق (¬4)، وهذا رواه أحمد عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ابن دينار، عن ابن عباس قال: الخلع تفريق وليس بطلاق (¬5).
قال الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح. قال أحمد: ليس في الباب أصح منه (¬6)، واحتج ابن عباس بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (¬7)، ثم
¬__________
(¬1) "المغني" 10/ 269.
(¬2) "نهاية المطالب" 13/ 293.
(¬3) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (1346)، و"المغني" لابن قدامة 10/ 274.
(¬4) انظر: "المغني" لابن قدامة 10/ 274.
(¬5) انظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم 9/ 515.
(¬6) "التلخيص الحبير" 3/ 415.
(¬7) البقرة: 229.