كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

أمر الجاهلية) وما كانوا عليه قبل (¬1) الإسلام، وهذا كالعلة لما قبله، والمعنى أن [حكام الجاهلية قد هُدِمت] (¬2) بالإسلام، لكن جاء التعليل عاريًا من (. . .) (¬3) لأنه يكون الكلام كأنه جملة واحدة، وإذا جاء حرف العلة (. . .) (¬4) منقسمًا (¬5) إلى علة ومعلول.
(الولد) يقع على الواحد والجمع، والذكر والأنثى، يقال: هذا ولدك، وهو ولدك، وهذِه ولدك (للفراش) قيل: الألف واللام فيه لام الملك، والتقدير: الولد لمالك الفراش الذي ينامان عليه [وقوله: الولد للفراش] (¬6) معنيان: أحدهما وهو أعمهما وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به وإذا نفاه عنه فهو منفي وغير لاحق بمن ادعاه وإن كان أشبهه.
والمعنى الثاني: إذا تنازع رب الفراش (¬7) والعاهر فالولد لرب الفراش (وللعاهر) قال العلماء: العاهر الزاني، وفي "المحكم": العهور [الإتيان ليلًا للفجور] (¬8)، وقيل: أي وقت كان، وامرأة عاهر بغير هاء، له (الحجر) معناه على قول أبي عبيدة: لا حق له في النسب
¬__________
(¬1) بياض بالنسخة، والمثبت هو الصواب.
(¬2) بياض بالنسخة، والمثبت هو الأقرب لسياق الكلام.
(¬3) بياض بالنسخة.
(¬4) بياض بالنسخة.
(¬5) في النسخة الخطية: مستقيما. والمثبت هو الصواب.
(¬6) بياض بالأصل، والمثبت من "معرفة السنن والآثار".
(¬7) بياض بالأصل، والمثبت من "معرفة السنن والآثار".
(¬8) بياض بالأصل، والمثبت من "المحكم".

الصفحة 127