كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

كقولهم (له التراب أي: الخيبة) (¬1) أي: لا شيء له، وكذلك حديث: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا" (¬2) عبر به عن الخيبة، وفي "الكنى" لأبي أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم أنه - عليه السلام - قال: "الولد للفراش، وفي فم العاهر الحجر"، وقيل: معناه: وللعاهر الرجم، واستبعد بأن ذلك ليس لجميع الزناة، بل يختصُّ بالمحصن بخلاف (¬3) ما لو حمل على الخيبة فإنه على عمومه.
وأيضًا فسياق الحديث إنما هو في نفي الولد عنه ولا يلزم من رَجْمِه نفي الولد (¬4) وقيل: المراد بالعاهر في الحديث عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فان ذلك مات قبل الفتح كافرًا.
[2275] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى) الأزدي مولاهم المعولي.
(ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب) التميمي البصري (عن الحسن بن سعد) بن سعيد الكوفي.
(مولى الحسن بن علي بن أبي طالب) أخرج له مسلم في الوضوء والفضائل (عن رباح) بفتح الراء والباء المخففة الكوفي، ذكره ابن
¬__________
(¬1) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" ص 231.
(¬2) أخرجه أحمد 4/ 7، والدارقطني (178)، والترمذي (1133)، والحاكم في "المستدرك" (553)، وقال: هذا حديث رواته كلهم ثقات، وقد استعمل منه الشيخان في غير موضع، والنسائي في "الكبرى" 4/ 428، وابن ماجه (2160)، وابن حبان (5157).
(¬3) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت مستفاد من "فتح الباري".
(¬4) بياض بأصله. والمثبت مستفاد من "الفتح".

الصفحة 128