كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (¬1)، ثم قال {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬2)، فذكر تطليقتين، والخلع وتطليقه بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًا، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا كسائر الفسوخ (¬3)، ونسب هذا القول للقديم عند الشافعي (¬4)، وفي "أحكام القرآن" (¬5) له - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) البقرة: 229.
(¬2) البقرة: 230.
(¬3) "المغني" لابن قدامة 10/ 275.
(¬4) "نهاية المطالب" 13/ 293.
(¬5) انظر: "أحكام القرآن" للشافعي 1/ 217 - 218.

الصفحة 13