الزوجة المعتقة، لا لحق الله تعالى، ولهذا جاء في رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة: "ملكت نفسك فاختاري" (¬1) (ولو كان) الزوج (حرًّا لم يخيرها) قال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عروة (¬2). يعني: مدرجًا في آخر الحديث، وقد صرح بذلك النسائي فقال: قال عروة: فلو كان زوجها حرًّا ما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
قال ابن حزم: يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة، أو من دونها (¬4).
وفي "الطبقات" لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة لما أعتقت: "قد عتق بضعك معك فاختاري" (¬5). وهذا مرسل وصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه (¬6).
[2234] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي (والوليد بن عقبة، عن زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن عبد الرحمن بن القاسم [عن أبيه، عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]) (¬7) بأن تختار ما ترضى في البقاء مع زوجها أو مفارقته
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" 17/ 155.
(¬2) "شرح معاني الآثار" 3/ 82.
(¬3) هي رواية أحمد 6/ 170.
(¬4) "المحلى" لابن حزم 10/ 156.
(¬5) "الطبقات الكبرى" 8/ 259.
(¬6) "سنن الدارقطني" 3/ 290.
(¬7) من "السنن".