23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
2238 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ سِماكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا جاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ جاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّها قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعي. فَرَدَّها عَلِيْهِ (¬1).
2239 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَني أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ سِماكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَزَوَّجَتْ فَجاءَ زَوْجُها إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي. فانْتَزَعَها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِها الآخَرِ وَرَدَّها إِلَى زَوْجِها الأَوَّلِ (¬2).
* * *
باب إذا أسلم أحد الزوجين
[2238] (ثنا عثمان، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك) بن حرب (عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال) الرجل: (يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي) يعني: ولم تخالفه زوجته، بل أقرته على ذلك (فردها عليه) أي: أجراه على النكاح الذي كان عليه.
وقد استدل به على أن الزوجين إذا أسلما معًا دام نكاحهما على أيِّ كفرٍ كانا سواء كان قبل الدخول أو بعده.
قال ابن عبد البر إنه إجماع من أهل العلم (¬3)، لهذا الحديث الذي
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1144). وضعفه الألباني في "الإرواء" (1918).
(¬2) رواه ابن ماجه (2008). وضعفه الألباني في "الإرواء" (1918).
(¬3) "التمهيد" 12/ 23.