كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن قبل الدخول أو أسلمن بعد الدخول في عدتهن أو كن كتابيات لم يكن له (¬1) إمساكهن كلهن بلا خلاف، ولا يملك إمساك أكثر من أربع؛ لقوله: "اختر أربعًا"، فإذا أحب ذلك اختار منهن أربعًا، والأصحاب كالمجتمعين على وجوب الاختيار حملًا للأمر في قوله: "اختر" للوجوب؛ فإن بعضهم أفهم من قوله: "اختر" للإباحة، وقوله: "فارق سائرهن" للوجوب، ولا فرق في ذلك عند مالك والشافعي وأحمد بين أن يتزوجهن في الشرك في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (¬2).
وقال أبو حنيفة: إن كان تزوجهن في عقد انفسخ نكاحهن جميعهن، وإن كان في عقود فنكاح الأول صحيح، ونكاح ما زاد على أربع باطل (¬3).
[2242] (وثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي الدورقي، شيخ مسلم (ثنا هشيم بهذا الحديث فقال) فيه (عن قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس) الأسدي.
(قال أحمد بن إبراهيم: وهذا هو الصواب يعني: قيس بن الحارث) قال عبد الحق في "الأحكام": هو قيس بن الحارث (¬4). يعني: ابن جدار الأسدي.
(ثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي (ثنا بكر بن عبد الرحمن) ويقال: ابن
¬__________
(¬1) سقطت من النسخة الخطية.
(¬2) "المدونة" 2/ 222، "الأم" 7/ 592 - 593، وانظر: "المغني" 10/ 15.
(¬3) انظر: "المبسوط" 5/ 53.
(¬4) "الأحكام الوسطى" 3/ 128.

الصفحة 37