كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

طلِّقْ) لفظ الترمذي: "اختر" (أيتهما) بفتح الياء المشددة وتاء التأنيث (شئت) ولابن ماجه من طريق أبي خِراش الرعيني عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال: "إذا رجعت فطلق إحداهما" (¬1). حسنه الترمذي (¬2)، وصححه البيهقي (¬3).
وقد استدل به على جواز أن الكافر إذا أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة للحديث، ولأن أنكحة الكفار صحيحة، وإنما حرم الجمع في الإسلام، وقد أزاله بطلاق إحداهما، وصح النكاح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه (¬4)، ثم أسلم والأخرى في حياله، وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها، وبهذا قال الجمهور.
وقال أبو حنيفة في هذِه كما (¬5) تقدم في أكثر من أربع نسوة. كما تقدم (¬6).
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (1950).
(¬2) "سنن الترمذي" (1130).
(¬3) صحح البيهقي في "الكبرى" 7/ 184 طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب عن الضحاك به.
(¬4) في النسخة الخطية: أبيه لأمه. والمثبت الملائم للصواب.
(¬5) في النسخة: في. والمثبت هو الصواب.
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 314.

الصفحة 39