أصح. قال ابن القطان: لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أن تكون قضيتين لاختلاف المخرجين (¬1).
(فقال له) أي: لرافع (النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية) وللنسائي: فأجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - الأب ها هنا (¬2) (وقال لها) أي للأم (اقعدي ناحية) أخرى (وأقعد الصبية بينهما، ثم قال) لأبيها وأمها (ادعواها) إليكما، فيه حذف تقديره: فدعواها (فمالت الصبية إلى أمها) وهي مُشرِكة.
استدل بهذا الحديث على أن المميز إذا افترق أبواه مع أهليتهما لكفالته ومقامهما في بلد واحد يكون الولد عند من يختار منهما سواء كان الولد غلامًا أو جارية، وقد استدل بهذِه الرواية ابن القاسم وأبو ثور وأصحاب الرأي، على أن الأم الكافرة تلي حضانة المسلم (¬3)، ويخير المميز بين أمه الكافرة وأبيه المسلم، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا حضانة للكافرة على المسلم، ولا يخير بينهما، بل المسلم أحق به (¬4).
قال البيهقي بعدما روى هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد.
وفي هذا إثبات التخيير بين الأبوين وإن كان أحدهما غير مسلم، قال: وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا قال: وقد ألزم الشافعي الحنفية روايتهم هذا الحديث في التخيير لإنكارهم التخيير (¬5).
¬__________
(¬1) "بيان الوهم والإيهام" 3/ 515.
(¬2) "سنن النسائي" 6/ 185.
(¬3) انظر: "المبسوط" 5/ 197.
(¬4) "المدونة" 2/ 359، وانظر: "روضة الطالبين" 9/ 98، "المغني" 11/ 412 - 413.
(¬5) "مختصر الخلافيات" للبيهقي 4/ 321.