كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

بذلك حقها من الوطء، ويدخل في الأهل الأولاد والقرابة وحقهم الرفق بهم ومؤاكلتهم وملازمة صيام الدهر يؤدي نقص (¬1) حقهم، وأن فيه تقديم الأولى إذا تعارضت الفضائل (صُمْ رَمَضانَ والَّذي يَلِيهِ) وهو شوال، وإنما قال: "الذي يليه". ولم يقل: شوال؛ لأنَّ العلة في صيامه كونه يلي رمضان، أي: يقرب منه كما تقدم في الباب قبله، ولهذا ذكره المصنف -والله أعلم - باب صوم شوال بعد صوم شعبان إشارة إلى أن العلة في صيامهما كونهما قبله وبعده كما تقدم.
(وصُم كُلَّ أَرْبِعاءَ) بفتح الهمزة، وكسر الباء والمد، وحكى الجوهري عن بعض بني أسد فتح الباء فيه، سمي بذلك لأنه رابع أيام الأسبوع، والجمع أربعاوات وأرابيع (¬2). (وَخَمِيسٍ) يجمع على أخمسة وأخامس، وروى (¬3) أبو يعلى عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام يوم الأربعاء والخميس كتب الله له براءة من النار" (¬4). المراد كل أربعاء وخميس كما في أبي داود (فإذًا) بالتنوين عوض عن الجملة تقديرها: فإذا صمت ذلك كان كما (قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ) زاد الترمذي: "وأفطرت"، قال الترمذي: رواته ثقات (¬5).
¬__________
(¬1) في (ر): بعض.
(¬2) "الصحاح" 3/ 350.
(¬3) زيادة من (ل).
(¬4) رواه أبو يعلى (5636)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (480).
(¬5) "سنن الترمذي" (748)، لكن الذي ورد من كلام الترمذي على هذا الحديث كما في المطبوع: حديث غريب.

الصفحة 544