كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

(فَكَأَنَّما صامَ الدَّهْرَ) تبينه زيادة الطبراني: قال: قلت: لكل يوم عشرة؟ قال: "نعم". ورواية ابن ماجه والنسائي ولفظه: "جعل الله الحسنة بعشر؛ فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة" (¬1).
ورواه (¬2) ابن خزيمة في "صحيحه" ولفظه وهو رواية للنسائي قال: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر (¬3)، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة (¬4) ". وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء فصاموا هذِه الستة إثر يوم الفطر منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، وكره مالك وغيره ذلك، وقال في "موطئه": لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء (¬5).
قال القرطبي: أي: لئلا يظن أهل الجهالة أنها بقية من صوم رمضان، فأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل، ويدل على اعتبار هذا قوله: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم (¬6) يوم ولا يومين" (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (1715)، "سنن النسائي الكبرى" (2874).
(¬2) و (¬3) زيادة من (ل).
(¬4) "صحيح ابن خزيمة" (2115)، والنسائي في "الكبرى" (2873).
(¬5) "موطأ مالك" 1/ 310.
(¬6) بعدها في الأصل: نسخة: يصوم.
(¬7) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 3/ 237 والحديث رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 546