كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

على استحباب صوم تسع ذي الحجة (¬1)، وقال: رواه أحمد (¬2) والنسائي (¬3).
قال: وأما عائشة قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صائمًا في العشر قط، وفي رواية: لم يصم العشر. رواهما مسلم في "صحيحه" (¬4).
وسيأتي الثاني في كلام المصنف، فقال العلماء: هو متأول (¬5) على أنها لم تره، ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام، والباقي عند باقي أمهات المؤمنين، أو لعله كان يصوم بعضه في بعض الأوقات، وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض من سفر أو مرض أو غيرهما، وبهذا يجمع بين الأحاديث (¬6). (وبوم عاشوراء) بالمد على الأفصح وهو اليوم العاشر من المحرم، وبه قال جمهور العلماء. وقال ابن عباس: عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ثبت ذلك في "صحيح مسلم" (¬7) والصحيح ما قاله الجمهور.
قال النووي: وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة (¬8)، ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لئن عشت إلى
¬__________
(¬1) "المجموع" 6/ 439.
(¬2) "مسند أحمد" 5/ 271، 6/ 288، 423.
(¬3) "سنن النسائي" (2417) وانظر: "المجموع" 6/ 387.
(¬4) "صحيح مسلم" (1176).
(¬5) في (ر): متناول. والمثبت من (ل).
(¬6) "المجموع شرح المهذب" 6/ 387 - 388.
(¬7) "صحيح مسلم" (1134).
(¬8) "المجموع" 6/ 433.

الصفحة 555