كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

العام المقبل لأصومن التاسع" (¬1). وهذا صريح في أن الذي كان يصومه ليس هو التاسع (¬2). لما سيأتي بعد إن شاء الله (وثلاثة أيام من كل شهر) قال النووي: الأيام البيض هي الثلاثة المأمور بصومها من كل شهر وكلام غيره يقتضي أنها غيرها حيث قالوا: يستحب صيام أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال القاضي حسين في تعليقه بعد ذكر الحديث: اختلفوا في الأيام الثلاثة، فمنهم من قال: أراد به الأيام البيض. ومنهم من قال: لا، بل هي أوائل كل عشر. و (أول) بالنصب بدل من ثلاثة (¬3). كل (اثنين من الشهر والخميس) قال المتولي من أصحابنا: صوم ثلاثة أيام من كل شهر سنة، ومتى يستحب؟ قيل: أيام البيض، وقيل: الاثنين والخميس والاثنين، [فإن كان أوله الخميس أو الأربعاء مثلًا فإن الخميس يليه، فيحتمل أن يبدأ بصيام الخميس وبعده الاثنين] (¬4) الآخر من كل شهر، أي: لهذا الحديث؛ فإنه فسر الأيام البيض بهذا، وهذا (¬5) إذا كان أول الشهر (¬6) الاثنين والخميس الآخر، وقد يؤخذ هذا من لفظ الحديث.
[2438] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي صالح) باذام مولى أم هانئ (ومجاهد ومسلم) بن عمران (البطين) بفتح
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1134/ 134) من حديث ابن عباس.
(¬2) "المجموع شرح المهذب" 6/ 433.
(¬3) انظر: "شرح النووي على مسلم" 8/ 52.
(¬4) زيادة من (ل).
(¬5) في (ر): هو. والمثبت من (ل).
(¬6) في (ر): الأشهر. والمثبت من (ل).

الصفحة 556