كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملًا، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه فينبغي أن يصام بعضه ويترك بعضه.
وهذا الجمع يصح في رواية من روى: ما رأيته صائمًا العشر. كرواية المصنف، وأما من روى: ما رأيته صائمًا في العشر. فيبعد، وكان ابن سيرين (¬1) يكره أن يقال: صام العشر؛ لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه، وإنما يقال: صام التسع كما في الحديث المتقدم، ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صوم ما يجوز صومه منه ولو نذر صيام العشر (¬2) فينبغي أن يصرف إلى التسع (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) زيادة من (ل).
(¬2) زيادة من (ل).
(¬3) انظر: "لطائف المعارف" لابن رجب ص 289.

الصفحة 561