كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

صومه خلاف الأولى، ونسبه إلى الشافعي والجمهور.
وقال في "الحلية": إن كان قويّا وفي الشتاء ولا يضعفه عن الدعاء فالصوم أفضل، وبه قالت عائشة وعطاء وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا (¬1).
وبه جزم القاضي حسين في "تعليقه". ومنها يغترف المتولي، قال النووي فيما علقه على "التنبيه" (¬2) واقتضاه كلام غيره: يستثنى من إفطار الحجيج ما لو كان الحاج لا يأتي عرفة إلا ليلًا استحب له صومه كغيره، وحكى الإسنوي عن الشافعي في "الإملاء": أحب للمسافر أن يترك صوم عرفة.
[2441] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر) مولى عمر بن عبيد الله (عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن أم الفضل) لُبَابة بضم اللام وتخفيف الموحدة الأولى (بنت الحارث) أخت ميمونة: (أن ناسًا تَمَارَوا) (¬3) أي: اختلفوا، ووقع عند الدارقطني في "الموطآت" من طريق أبي نوح عن مالك: اختلف ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(عندها يوم) بالنصب (عرفة في صوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم معتادًا لهم في الحضر، فكان من جزم
¬__________
(¬1) انظر: "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" للشاشي القفال 3/ 176 بنحوه. ولكن في "المجموع" نسبه لـ"حلية" الروياني. وهو كتاب "حلية المؤمن". والمصنف ينقل عن النووي، فلعله يقصد كتاب الروياني.
(¬2) "نكت التنبيه " 3/ 207.
(¬3) ورد بعدها في الأصل: نسخة: رواية: اختلفوا.

الصفحة 564