كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

(فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) في ربيع الأول من تلك السنة، وهذا تصريح في أن الذي صامه العاشر لا التاسع، وأخذ به الشافعي وأحمد وإسحاق (¬1) وآخرون أنه يستحب صوم العاشر والتاسع جميعًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صام العاشر ونوى صيام التاسع.
[2446] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن معاوية بن غلاب) بفتح الغين المعجمة وآخره باء موحدة، النصري نصر بن عمرو البصري (¬2) وثقه ابن معين (¬3) والنسائي (¬4) قال الذهبي: له في الكتب حديث واحد، في أن عاشوراء يوم التاسع (¬5).
(وحدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرني حاجب) بالحاء المهملة والجيم (ابن عمر) أبو خشينة الثقفي، وثقه أحمد (¬6). (جميعًا) أي: معاوية، وحاجب بن عمر (المعنى، عن الحكم) بن عبد الله (الأعرج) قال أحمد: هذا ثقة. وكذا أبو زرعة (¬7).
(قال: أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه) قال الجوهري: الوساد
¬__________
(¬1) "مسائل أحمد وإسحاق" للكوسج (688)، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 7/ 464.
(¬2) في "تهذيب التهذيب": معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب النصري مولى بني نصر ابن معاوية بصري.
(¬3) "تاريخ ابن معين" (3698).
(¬4) انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 205.
(¬5) "تذهيب تهذيب الكمال" للذهبي 9/ 39.
(¬6) "الجرح والتعديل" 3/ 285.
(¬7) "الجرح والتعديل" 3/ 120.

الصفحة 573