كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

أمه) وفي الحديث المتقدم في صوم العشر: عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
(قالت: دخلت على أم سلمة) زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- (فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس) [يجعل أول الأيام الاثنين أو الخميس] (¬2).
قال في "شرح المصابيح": لأن الشهر إما أن يكون افتتاحه من الأسبوع في القسم الذي بعد الخميس فيفتتح من ذلك الشهر بالاثنين، وإما أن يكون في القسم الذي بعد الاثنين فيفتتح صومها في شهرها ذلك بالخميس، انتهى. فعلى هذا تكون الواو بمعنى أو التي للتقسيم، والمراد أنها تجعل أول الأيام الثلاثة الاثنين أو الخميس.
قال القرطبي: اختار جماعة في صيام الثلاثة الأيام، ما جاء في حديث ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم ثلاثة من كل شهر أول الاثنين والخميس الذي بعده والخميس الذي يليه (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) تقدم برقم (2437).
(¬2) ساقطة من (ر).
(¬3) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 3/ 223، والحديث أخرجه النسائي (2414).

الصفحة 586