كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

فروي تشديدها وتخفيفها، أي: يقوم، يقال: جمعت الشيء وأجمعت عليه، أي عزم عليه (الصيام قبل الفجر) رواه النسائي والترمذي (¬1) وابن خزيمة في صحيحه (¬2) والبيهقي، وابن ماجه (¬3) والدارقطني (¬4) بلفظ: "من لم يفرضه من الليل".
وأخرجه الدارقطني بلفظ (¬5): "من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن لم يجمعه فلا يصم". أخرجه عن ميمونة بنت سعد.
وأخرج عن عائشة: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" (¬6). وصوب النسائي وقفه (¬7).
روي عن حفصة موقوفًا عليها ومرفوعًا، وروي موقوفًا عليها وعلى عائشة. وعن عبد الله بن عمر موقوفًا عليه. قال البيهقي (¬8) والدارقطني (¬9): رفعه عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات الأثبات. وقال الحاكم في "الأربعين": هو صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري (فلا صيام له) أي: لا يصح صومه.
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (730).
(¬2) "صحيح ابن خزيمة" (1933).
(¬3) "سنن ابن ماجه" (1700).
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 172.
(¬5) "سنن الدارقطني" 2/ 173.
(¬6) "سنن الدارقطني" 2/ 171.
(¬7) "سنن النسائي الكبرى" 2/ 117.
(¬8) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 202)، "معرفة السنن والآثار" (6/ 220).
(¬9) "سنن الدارقطني" (2/ 172).

الصفحة 590