كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

استدل به على أنه لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية؛ لقوله: "إنما الأعمال بالنية" (¬1). وقياسًا على الصلاة والزكاة والحج، ولا يشترط التلفظ بها إلا ما حكى الروياني عن (الزهري) (¬2) اشتراط التلفظ بها في كل عبادة، واستدل به أيضًا على اشتراط تبييت النية في صوم رمضان وغيره من الواجب كالكفارة وقضاء رمضان وفدية الحج وغير ذلك من الواجب.
(قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم) بالحاء المهملة، وقيل: ابن أبي حازم البزاز المدني صدوق، تكلم فيه بالقدر (عن عبد الله بن أبي بكر) بن حزم، كذا رواه ابن ماجه (مثله) لكن لفظه: لم يفرض (¬3). كما تقدم.
(ووقفه على حفصة معمر والزبيدي) بضم الزاي واسمه محمد بن الوليد راوي الزهري (و) سفيان (بن عيينة ويونس) بن يزيد (الأيلي) بفتح الهمزة وسكون المثناة تحت (كلهم) رووه (عن الزهري).
* * *
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6689)، ومسلم (1907) من حديث عمر.
(¬2) في (ر): الزبيري.
(¬3) "سنن ابن ماجه" (1700).

الصفحة 591