كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

هذا رواية النسائي: فقال: "إذن أصوم" (¬1). أي: أبتدئ نية الصيام. وفي رواية للبيهقي وصححها أي: إذًا أصوم (¬2). والفرق بين صوم الفرض والنفل أن النفل أخف من الفرض، ولذلك يجوز ترك القيام والاستقبال في نوافل الصلاة مع القدرة دون الفرض.
(زاد وكيع) في روايته: (فدخل علينا يومًا آخر) وفي رواية مسلم (¬3): أتانا يومًا آخر (فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا) رواية مسلم: فخرج رسول الله، فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، فلما رجع رسول الله قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئًا، قال: "ما هو؟ " قلت: (حيس) بفتح الحاء المهملة وهو التمر مع السمن والأقط، قال الشاعر:
التمر والسمن جميعًا (¬4) والأقط ... الحيس، إلا أنه لم يختلط (¬5)
وقال الهروي: هو ثريدة من أخلاط (¬6). والأول هو المشهور (فحبسناه لك) فيه أن ما أتى به إلى بيت الرجل من الهدية، وجاءهم ضيف يطعمونه منه ويدخرون للزوج ما يأكله إذا حضر ويعرفونه بما أهدي لهم في غيبته (فقال: أدنيه) لي بفتح الهمزة أي: قربيه، ورواية
¬__________
(¬1) "سنن النسائي" (2330).
(¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 203.
(¬3) "صحيح مسلم" (1154).
(¬4) سقطة من (ر).
(¬5) انظر: "جمهرة اللغة" 1/ 536، 2/ 1049، "مجمع الأمثال" 1/ 62.
(¬6) "الغريبين في القرآن والحديث" ص 516.

الصفحة 594