كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين) كذا وجد في بعض النسخ: "بسورتين" وهو ظاهر في كون السورتين غير الفاتحة (وقد نهيتها) فيه: أن للزوج أن يضرب زوجته إذا خالفته فيما لا معصية في فعله وتركه، وفي الحديث: "اضربوا النساء إذا عصينكم في المعروف ضربًا غير مبرح" (¬1). سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما الضرب غير المبرح؟ قال: الضرب بالسواك ونحوه (¬2).
(فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس) كفى هنا بمعنى حسب، وفيه دليل على تعيين السورة دون بعضها لكل مصل إمامًا أو منفردًا (وأما قولها: ويفطرني إذا صمتُ، فإنها تنطلق فتصوم) أي تطوعًا (وأنا رجلٌ شابٌ فلا أصبر) على الجماع.
(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ: لا تصوم امرأة إلا بإذنِ زوجِها) كما تقدم (وأما قولها: فإني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل) بالنصب على الاختصاص (بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصل) سواء قبل طلوع الشمس أو بعده.
وفيه: أن النوم عذر لإخراج الصلاة عن وقتها رافع الإثم.
(قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة، عن حميد أو عن ثابت) بن أسلم البناني، (عن أبي المتوكل) علي بن داود، ويقال: داود الناجي.
* * *
¬__________
(¬1) رواه الطبري في "جامع البيان" (9377) مرسلًا.
(¬2) "تفسير الطبري" (9386).

الصفحة 602