كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ
2461 - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذا دُعيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعامٍ وَهُوَ صائِم فَلْيَقُلْ إِنّي صائِم" (¬1).
* * *

باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام
[2461] (حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم) هو محمول على أنه يقول له اعتذارًا له، فإن سمح ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسامح وطالبه بالحضور لزم، وليس الصوم عذرًا في الإجابة.
وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار العبادة النافلة من صيام وصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، وإلا استحب إخفاؤها. وفيه الإرشاد (¬2) إلى تآلف القلوب بالأعذار.
* * *
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1150) وانظر ما قبله.
(¬2) في (ر): الإشارة.

الصفحة 604