الجنة: العاق والديوث ورجلة النساء". والديوث بالثاء المثلثة هو الذي يرى في أهله الفاحشة ويقرهم عليها، بين الطبراني في روايته: قالوا: يا رسول الله، ما الديوث؟ قال: "الذي لا يبالي مَن [دخل على] (¬1) أهله؟ " قالوا: فما الرجلة من النساء؟ قال: "التي تَشَبَّهُ بالرجال" (¬2). فإن استحسن الرجل على غير أهله فهو القواد، والقوادة من الكبائر أيضًا.
(والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه إخبار (¬3) ما ابتلي به لغير الحاكم، ولا يكون هذا من الغيبة (فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله) عن ذلك.
(فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا) يعني: أجنبيًّا (فتكلم به) يعني: إن تكلم به (جلدتموه أو قتل قتلتموه) قال بعض العلماء: في تركه - صلى الله عليه وسلم - الإنكار على هذا الرجل في قوله: أو قتل قتلتموه. دليل على وجوب قتل من قتل رجلًا وادعى أنه وجده مع امرأته؛ لأن إقراره - عليه السلام - على القول أو الفعل كحكمه به، ويؤيد ذلك ما في "الموطأ" عن سعد بن عبادة أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة؟ قال: "نعم" (¬4). (أو سكت سكت على غيظ) عظيم.
¬__________
(¬1) سقط من النسخة الخطية. والمثبت من "المصادر".
(¬2) رواه النسائي في الكبرى 3/ 63، وأحمد 10/ 321، والحاكم في "المستدرك" 1/ 72، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الألباني في "الصحيحة" (1397): وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات من رجال "التهذيب".
(¬3) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت مقتضى السياق.
(¬4) "موطأ مالك" 2/ 566.