كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

أن له أن يخرج منه لعيادة المريض (¬1).
قال الأصحاب: والبقاء (¬2) في المعتكف وعيادة المريض سواء، لكن إن خرج المعتكف لما لابد له منه فلا يسأل عن المريض في طريقه ولا يعرج عليه للوقوف عنده، قال صاحب "الشامل": هذا مخالف للسنة، والأفضل البقاء على اعتكافه للحديث، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض، وكان اعتكافه تطوعًا.
قال النووي: والمذهب ما قال الأصحاب (¬3).
(وقال) محمد (بن محمد بن عيسى قال: إن كان النبي -صلى الله عليه وسلم-) أي: إن الأمر والشأن كان النبي (يعود المريض وهو معتكف) فيه: دليل على أن المعتكف يجوز له أن يعود المريض، وهو قول علي -رضي الله عنه-، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن (¬4)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬5)، ويدل عليه ما رواه أحمد والأثرم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه-قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة، وليأت أهله ويأمرهم بالحاجة وهو قائم (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع شرح المهذب" 6/ 511 - 512.
(¬2) في (ر): والفقهاء.
(¬3) انظر: "المجموع شرح المهذب" 6/ 512.
(¬4) عن سعيد والنخعي والحسن رواه ابن أبي شيبة (9727 - 9730). وعزاه إليهما وقول أحمد الآتي ابن قدامة في "المغني" 4/ 470.
(¬5) سبق قريبًا.
(¬6) لم أقف عليه عند أحمد لكن رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9724).

الصفحة 633