كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

أحمد (¬1). ويدل عليه ما رواه مسلم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فليبيت في معتكفه" (¬2). يعني: ولا يخرج منه، وهذا في اعتكاف النذر ولا يجوز له الخروج سواء تعينت عليه أم لا؛ لأنها إن لم تتعين عليه قام غيره مقامه فلا يترك المتعين عليه لغير المتعين، وإن تعينت عليه أمكن فعلها في المسجد بإحضار الميت إليه، فهو غير محتاج إلى الخروج؛ فإن خرج بطل اعتكافه. وفي وجه حكاه الماوردي وغيره: إن كان الميت ذوي رحمه وليس له من يقوم بدفنه خرج له؛ لأنه مأمور بالخروج، فإذا رجع بنى، وفي قول أنه يستأنف ولو خرج لقضاء حاجته فصلى في طريقه على جنازة، فإن وقف ينتظرها أو عدل عن طريقه إليها بطل اعتكافه قطعًا (¬3). - وإن لم ينتظرها ولا عدل عن طريقه عنها ففيه أربع طرق: أصحها وبه قال الجمهور أنه لا يبطل اعتكافه لأنه زمن يسير.
(ولا يمس امرأة) اختلف أصحابنا في فساد الاعتكاف بمقدمات الجماع كلمس المرأة بشهوة ومعانقتها وتقبيلها وغير ذلك على ثلاثة أقوال أو أوجه:
أحدها: أنه لا يفسد بها سواء أنزل أو لم ينزل.
وثانيها: يفسد بها سواء أنزل أم (¬4) لم ينزل، وبه قال مالك (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 7/ 489 - 493.
(¬2) "صحيح مسلم" (1167).
(¬3) "الحاوي" 3/ 495.
(¬4) في (ر): أو، والمثبت من (ل).
(¬5) "المدونة" 1/ 291.

الصفحة 636