كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

بأن كان في هودج أو جامع في وقفة يسيرة لأنه لم يصرف النية زمنًا وليس معتكفًا في هذِه الحالة في أحد الوجهين وهو بعيد. ولو جامع ناسيًا للاعتكاف أو جاهلًا بتحريمه فالمذهب وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين: هو على الخلاف في فطره بالصوم، وقال مالك (¬1) وأبو حنيفة (¬2) وأحمد (¬3): يفسد بجماع الناسي كما يفسد بجماع العامد، ولا فرق بين جماع وجماع (¬4).
ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وروى المزني عن نص الشافعي في "الأم" في بعض المواضع: أنه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا بما يوجب الحد (¬5).
قال الإمام: ومقتضى هذا أنه لا يفسد الاعتكاف بوطء البهيمة وبالإتيان في الدبر إذا لم يوجب فيه حدًّا (¬6). أي: وفي معناه الوطء في قبل الزوجة ودبرها. قال الإمام (¬7): وهذا من أطرف (¬8) العجائب (¬9).
(ولا يخرج) بالنصب (لحاجة إلا لما لابد منه) قال الجوهري: لابد
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 291.
(¬2) "الأصل" 2/ 284.
(¬3) انظر: "المغني" 4/ 471.
(¬4) انظر: "الشرح الكبير" للرافعي 6/ 482.
(¬5) "مختصر المزني" ص 61.
(¬6) "نهاية المطلب في دراية المذهب" 4/ 109.
(¬7) هكذا بالأصل والصواب أنه النووي ردًا على كلام إمام الحرمين الجويني السابق. انظر: "المجموع" 6/ 525.
(¬8) في (ر): لطف، والمثبت من (ل).
(¬9) انظر: "الشرح الكبير" للرافعي 6/ 482.

الصفحة 638